حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط شمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني في تصريح صحفي إن “نظام التقاعد والضمان الاجتماعي يشمل العمال غير العراقيين العاملين في العراق، لكن وفق ضوابط وشروط محددة وهي:
أن يكون العامل الأجنبي حاصلًا على إجازة عمل أصولية صادرة من وزارة العمل، وأن يكون عمله قانونيًا داخل العراق.
أن يكون مسجلًا في الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل، وتسديد الاشتراكات عنه وفق النسب المحددة.
لا تتحمل الدولة نسبة المساهمة عن العامل الأجنبي .
يتحمل صاحب العمل كامل النسبة (حصته + نسبة الدولة).
يخضع العامل الأجنبي لأحكام الضمان خلال فترة عمله في العراق، ويستفيد من المنافع التي ينص عليها القانون.
في حال انتهاء عمله ومغادرته العراق بشكل نهائي، فإنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته وفق الضوابط، إذا لم تتوفر شروط التقاعد.
تُراعى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية إن وجدت، خاصة في ما يتعلق بازدواج الشمول بالضمان.
تحميل صاحب العمل مسؤولية أكبر في الاشتراكات.
ولفت مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني إلى أن “الضمان يشمل العامل الأجنبي، لكن بشروط تنظيمية تضمن قانونية عمله، مع تحميل صاحب العمل مسؤولية أكبر في الاشتراكات”.








