في إطار الاهتمام المتواصل بذوي الإعاقة، دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شركات القطاعين الخاص والمختلط إلى الالتزام بقانون الإعفاءات الضريبية الممنوحة للعمال من ذوي الإعاقة.
فيما أشارت إلى أن القانون يلزم تلك الشركات بتشغيل عامل واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن كوادرها العاملة.
وقال مدير إعلام هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أحمد العبودي: إن “الهيئة دعت الشركات إلى الالتزام بالقانون الذي يمنح إعفاءً ضريبياً بنسبة (1%) عن كل عامل من ذوي الإعاقة يتم تشغيله”.
مبينًا أن “مجموع الإعفاءات الضريبية لا يتجاوز نسبة (3%) من مجموع الضريبة السنوية المستحقة على الشركة”.
وأضاف أن “القانون في المادة 16 يلزم أصحاب العمل في القطاعين المختلط والخاص بتشغيل نسبة لا تقل عن 3% من ذوي الإعاقة إذا كان عدد العمال أكثر من 60 عاملاً، أو تشغيل عامل واحد إذا كان العدد بين 30-60 عاملًا”.








